الحر العاملي

333

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

ورواه الشيخ باسناد عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي أحاديث النواقض الدالة على أنه لا ينقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر . ويأتي أيضا في أحاديث الشك بين الثلاث والأربع وغير ذلك وفيما أشرنا إليه مما مر ما هو أوضح دلالة مما ذكرنا . 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل يكون على وضوء ويشك على وضوء هو أم لا ؟ قال : إذا ذكر وهو في صلاته انصرف فتوضأ وأعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك . أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر وآخره قرينة ظاهرة على ذلك ، ويمكن حمله على أن المراد بالوضوء الاستنجاء فيكون تيقن حصول النجاسة وشك في إزالتها فيجب عليه أن يزيلها ويعيد الصلاة إلا أن يخرج الوقت لما يأتي . 45 - باب جواز التمندل بعد الوضوء واستحباب تركه 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف قال : لا بأس به . 1255 - 2 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان الثوب نظيفا . 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن أيوب بن نوح : عن الحسن بن علي بن فضال ، عن مروان بن مسلم ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه . ثم قال : يا إسماعيل افعل هكذا فإني هكذا أفعل . 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم ، قال : رأيت أبا

--> ( 2 ) قرب الإسناد ص 83 تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 6 و 9 و 10 من النواقض الباب 45 فيه 9 - أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 103 ( صفة الوضوء ) ( 2 ) يب ج 1 ص 103 ( صفة الوضوء ) ( 3 ) يب ج 1 ص 101 ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 121 ( حج )